للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ .. فَلَا إِثْمَ عَلَيْه، وَمَنْ تَأَخَّرَ .. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

===

قوله: "فقد تم حجه" أي: لم يفته وأمن من الفساد إذا لم يجامع قبل الوقوف، وأما إذا فاته الوقوف حتى أدركه الفجر .. وجب أن يتحلل بأفعال العمرة، ويحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل؛ كما نقل الإجماع على ذلك، إلا رواية عن مالك، فإن استدام إحرامه إلى قابل .. لم يجزئه الحج. انتهى من "العون".

(وأيام منًى) مبتدأ، خبره: قوله: (ثلاثة) وهي الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام رمي الجمار؛ وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها لإجماع الناس على أنه لا يجوز النفر يوم ثاني النحر، ولو كان يوم النحر من الثلاث .. لجاز أن ينفر من شاء في ثانيه، قاله الشوكاني.

كما ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: (فمن تعجل) أي: استعجل بالنفر؛ أي: بالخروج (في) ثاني (يومين) من الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق، فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي جماره .. (فلا إثم عليه) بالتعجل، وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي الثالث، ولا دم عليه (ومن تأخر) عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى بات ليلة اليوم الثالث ورمى في اليوم الثالث جماره.

وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع العامة، قاله الشوكاني، و (تعجل) جاء لازمًا ومتعديًّا، وهنا لازم؛ لمقابلة قوله: (ومن تأخر).

(فلا إثم عليه) أي: على المتأخر، وهو أفضل؛ لكون العمل فيه أكمل، ولعمله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل التفسير أن أهل الجاهلية كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>