الحديث، وما ورد في معناه، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الأسفار، وهو مردود بالنصوص الصحيحة. انتهى منه.
(وكانوا) أي: وكان المشركون (لا يفيضون) ولا يذهبون من المزدلفة إلى منًى (حتى تطلع الشمس) وتشرق على ثبير (فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض) بالأسفار والذهاب (قبل طلوع الشمس).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، وأبو داوود في كتاب مناسك الحج، باب الصلاة بجمع، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، والنسائي في كتاب المناسك، باب الإفاضة من جمع، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد؛ كما ذكرناها، وإن كان سند المؤلف ضعيفًا؛ كما مر آنفًا، فالحديث صحيح المتن بغيره، ضعيف السند، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عمر بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٦) - ٢٩٧٢ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).