للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ - وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

===

في "النهاية": الأبينى: بوزن الأعيمى تصغيرًا لأبنى بوزن أعمى، وقيل: هو جمع ابن. انتهى.

(لا ترموا الجمرة) أي: جمرة العقبة (حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) واستدل بهذا الحديث من قال: إن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وأهل العلم لم يروا بأسًا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منًى لأن مفاد تقديمهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، وإلا .. فكل الناس يرمون بعد طلوع الشمس.

قال وكيع: (زاد سفيان) الثوري على مسعر (فيه) أي: في رواية هذا الحديث: (ولا إخال) أي: لا أظن (أحدًا) يعني: من غير الضعفة (يرميها) أي: يرمي جمرة العقبة (حتى تطلع الشمس) لأن وقت الرمي يدخل بطلوعها في الأقوياء.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحج، باب التعجيل من جمع، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما بعده؛ لأن في سنده انقطاعًا؛ لأن العرني لم يدرك ابن عباس، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>