للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ

===

(عن سليمان بن عمرو بن الأحوص) الجشمي، ويقال: الأزدي الكوفي. روى عن: أبيه، وأمه أم جندب، ولهما صحبة، ويروي عنه: (عم)، ويزيد بن أبي زياد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة. انتهى.

(عن أمه) أم جندب الأزدية رضي الله تعالى عنها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة وهو هذا الحديث، ويروي عنها: ابنها سليمان بن عمرو بن الأحوص، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث، لها حديث واحد في رمي الجمرة. يروي عنها: (د ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه يزيد بن أبي زياد، وهو مختلف فيه.

(قالت) أم جندب: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم) عيد (النحر عند جمرة العقبة) وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة (وهو) أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (راكب على بغلة) له (شهباء) كما في رواية أبي داوود؛ أي: بيضاء، وفي رواية أبي داوود زيادة: (يرمي الجمرة من بطن الوادي)، وهو مسيل الماء، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي .. رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي، قال محمد بن الحسن في "الموطأ": هو أفضل، ومن حيث ما رمى .. فهو جائز، وهو قول أبي حنيفة وقول العامة. انتهى من "العون".

حالة كونه (يكبر مع كل حصاة) وقد ورد أنه يكبر على أثر كل واحدة منها

<<  <  ج: ص:  >  >>