وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيًا، ذكره الطيبي. انتهى من "العون".
وروى البيهقي وابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم رمى أيام التشريق ماشيًا، قال البيهقي: فإن صح هذا .. كان أولى بالاتباع، وقال غيره: قد صححه الترمذي.
قال ابن عبد البر: وفعله جماعة من الخلفاء بعده، وعليه العمل، وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس، ولا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبًا، ورمى الجمار ماشيًا، وذلك محفوظ من حديث جابر. انتهى. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث قدامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٤٨) - ٢٩٨٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن أيمن) بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح الميم على وزن أحمد (ابن نابل) - بنون وموحدة - أبي عمران الحبشي المكي نزيل عسقلان، مولى آل أبي بكر، صدوق يهم، من الخامسة، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وقال العجلي: ثقة، من الرابعة. انتهى من "التهذيب". يروي عنه:(خ ت س ق).