للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وجوز (للرعاء) أي: لِرعاء الإبلِ وغيرِها - بكسر الراء والمد - جمع راع؛ أي: لرعاتها في ترك البيتوتة بمنىً؛ كما في "أبي داوود" وفي (أن يرموا يومًا) من أيام التشريق؛ كاليوم الأول منها (و) أن (يدعوا) أي: يتركوا (يومًا) منها؛ كاليوم الثاني منها، فيرموا حصياته في اليوم الثالث منها مع حصيات اليوم الثالث.

رواه مالك في "الموطأ"، وقال الزرقاني في "شرحه": قال مالك: تفسير هذا الحديث فيما نرى - والله أعلم -: أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة، ثم ينصرفون لرعيهم، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر؛ وهو ثانيه وأول أيام التشريق .. أتوا اليوم الثالث، وهو ثاني أيام التشريق؛ وهو يوم النفر الأول لمن تعجل في يومين، فيرمون لليوم الذي مضى؛ وهو ثاني يوم النحر، ثم يرمون ليومهم ذلك الحاضر؛ وهو ثالث يوم النحر، ويدل لفهم مالك هذا رواية ابن ماجه المذكورة آنفًا بلفظ: (رخص للرعاء أن يرموا يومًا، ويدعوا يومًا).

قال مالك: فإن بدا لهم النفر في هذا اليوم الذي رموا فيه رَميَ يومين .. فقد فرغوا من عمل الحج؛ لأنهم تعجلوا في يومين، وإن أقاموا بمنىً إلى الغد .. رموا مع الناس يوم النفر الآخر - بكسر الخاء - ونفروا، وهكذا قال مالك والزرقاني في "شرحه".

وقال الخطابي: أراد بيوم النفر ها هنا: النفر الكبير، وهذا رخصة، وخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء؛ لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم؛ فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبيت بمنىً .. ضاعت أموالهم، وليس حكم غيرهم كحكمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>