وقد اختلف الناس في تعيين اليوم الدي يُرْمَى فيه: فقال مالك: يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر .. رموا من الغد؛ وذلك يوم النفر الأول، يرمون لليوم الذي مضى، ويرمون ليومهم ذلك، وذلك لا يُقْضَى ولا يَفْعَلُ أحدٌ شيئًا حتى يَجِب عليه.
وقال الشافعي نحوًا من قولِ مالك، وقال بعضهم: هم بالخيار؛ إن شاؤوا .. قدَّموا الرَّمْيَ على يومه، وإن شاؤوا .. أخروه عن يومه. انتهى كلام الخطابي. انتهى من "العون".
قلت: النفر الآخر والنفر الكبير: هو نفر اليوم الرابع عشر إن لم يتعجلوا، كذا في "الشرح".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي في كتاب المناسك، باب رمي الرعاء.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عاصم بن عدي بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٥٠) - ٢٩٨٦ - (٢)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومىتين (٢١١ هـ). يروي عنه:(ع).