للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولا خلاف في أن حكم النساء التقصير، وأن الحِلَاق غير لازم لهن عندنا وعند كثير من العلماء، على أن الحِلَاق لهن غير جائز؛ لأنه مثلة فيهن.

ويستدل على أنه غير مشروع لهن بما رواه أبو داوود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير".

وجمهورهم على أن من لبد أو عقص أو ضفر .. لزمه أن يحلق ولا يقصر؛ للسنة الواردة بذلك، ولأن التقصير لا يعم الشعر، ومن سنته عموم التقصير، وخالف في هذا أصحاب للثوري، وقالوا: إن الملبد والمضفر كغيرهما يجزئهما التقصير. انتهى من "المفهم".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا المجلد:

من الأبواب: واحد وسبعون بابًا.

ومن الأحاديث: مئة وسبعون حديثًا، منها: عشرة أحاديث للاستئناس، وثمانية وستون للاستدلال، واثنا عشر للمتابعة، والباقي للاستشهاد.

والله ولي التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>