(وأما) الرمي الواقع (بعد ذلك) أي: بعد يوم النحر، سواء كان رمي جمرة العقبة، أو رمي غيرها من الأولى والوسطى .. (فـ) يكون (بعد زوال الشمس) يعني: في أيام التشريق الثلاثة للاتباع.
وعبارة "البذل" مع المتن: (فأما) الرمي الواقع (بعد ذلك) أي: بعد يوم النحر .. (فـ) يكون (بعد زوال الشمس) أي: فرمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس، وهذه المسألة مجمع عليها. انتهى منه.
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر، وهو مجمع عليه، وهو واجب، وهو أحد أسباب التحلل؛ وهي ثلاثة:
الأول: رمي جمرة العقبة يوم النحر.
والثاني: طواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى بعد القدوم.
والثالث: الحلق عند من يقول: إنه نسك، وهو الصحيح.
فلو ترك جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق .. فحجه صحيح، وعليه دم، هذا قول الشافعي والجمهور، وقال أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به، والصحيح الأول.
ومن فوائده: كون الرمي بسبع حصيات، وهو مجمع عليه، ومنها: استحباب التكبير مع كل حصاة، وهو مذهبنا ومذهب مالك ومذهب العلماء كافة، ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي على الكيفية السابقة، وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق .. فيستحب من فوقها. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار،