للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَر، قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ

===

انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (أي يوم) من أيام الدنيا (أحرم؟ ) أي: أشد حرمة وأكثر، وعبارة "التحفة": أي: أعظم حرمة؟ كما في حديث جابر عند أحمد. انتهى.

قال هذا السؤال (ثلاث مرات، قالوا) أي: قال الناس في جواب سؤاله صلى الله عليه وسلم: هو؛ أي: أحرم الأيام وأعظمها حرمة (يوم الحج الأكبر) قيل: هو يوم عرفة، وقيل: يوم النحر؛ كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال: يوم النحر)، وفيه دليل لمن يقول: إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولحديث علي هذا شاهد من حديث ابن عمر عند أبي داوود وابن ماجه، وذكره البخاري تعليقًا، وقد وردت في ذلك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره، واختاره ابن جرير، وهو قول مالك والشافعي والجمهور.

وقال آخرون - منهم عمر وابن عباس وطاووس -: إنه يوم عرفة، والأول أرجح، وحديث علي هذا .. قد تقدم مرفوعًا وموقوفًا في أواخر أبواب الحج من الترمذي، وأخرجه أيضًا ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. انتهى من "تحفة الأحوذي".

فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم) أيها المسلمون؛ أي: إراقتها بلا استحقاق (وأموالكم) أي: أخذها بظلم (وأعراضكم) أي: طعنها بلا استحقاق، جمع عرض؛ وهو موضع الذم والمدح من الإنسان؛ أي: تعرضها (بينكم) أي: عليكم؛ كما في رواية الترمذي، وهذا احتراز عن الحقوق الشرعية؛ كما في "التحفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>