للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره، ثم لم يقبض المال حتى أسلم .. فإنه يأخذ رأس ماله، ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم .. فإن الإسلام يلقاه بالعفو، فلا يعترض لهم في ذلك. قاله الخطابي. انتهى من "العون".

ولفظ "مسلم" مع "الكوكب": (ألا) - بالفتح والتخفيف - للتنبيه؛ أي: انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (كل شيء من أمر الجاهلية) يعني به: الأمور التي أحدثوها، والشرائع التي كانوا شرعوها في الحج وغيره (تحت قدميَّ) - بتشديد الياء - مثنى قدم؛ أي: تحت قدمي هاتين (موضوع) أي: مردود وباطل حتى صار كالشيء الموضوع تحت القدمين؛ أي: لا اعتبار له ولا حكم؛ قد أبطلته (ودماء الجاهلية موضوعة) أي: متروكة هدرة لا قصاص ولا دية ولا كفارة فيها، قال القاري: أعادها مع دخولها فيما قبلها؛ للاهتمام بها، أو ليبني عليه ما بعده من الكلام.

وقال الولي العراقي: يمكن أنه من عطف الخاص على العام؛ لاندراج دمائها في أمرها، ويمكن أنه لا يندرج؛ لحمل أمورها على ما ابتدعوه وشرعوه، وإيجاب القصاص على القاتل ليس مما ابتدعوه، وإنما أريد قطع النزاع بإبطال ذلك؛ لأن منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، وما يثبت وما لا يثبت. انتهى.

(وإن أول دم أضعـ) ـه وأهدره (من دمائنا) يا أهل الإسلام؛ أي: أبدأ في وضع الدماء التي يستحق المسلمون ولايتها بدم أهل بيتي.

قال النووي: فيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله؛ فهو أقرب إلى قبوله وإلى طيب نفس من قرب

<<  <  ج: ص:  >  >>