خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم؟ !
وقال أبو الحسن القطان - تلميذ ابن ماجه -: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارًا، وإنما اختلفوا هل هو صلى الظهر بمكة، أو رجع إلى منىً فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى منىً، فصلى الظهر بها، وجابر يقول: إنه صلى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها: أنه آخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعًا عن عائشة. انتهى.
وقال السندي: المعلوم الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه طواف الإفاضة، وهو الطواف الفرض قبل الليل، فلعل المراد بهذا الحديث: أنه رخص للناس في تأخيره إلى الليل، أو المراد بطواف الزيارة: غير طواف الإفاضة؛ أي: أنه كان يقصد زيارة البيت أيام منى بعد طواف الإفاضة، فإذا زار .. طاف أيضًا، وكان يؤخر طواف تلك الزيارة إلى الليل بتأخير تلك الزيارة إلى الليل، ولا يذهب إلى مكة لأجل تلك الزيارة في النهار بعد العصر مثلًا.
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: ويمكن أن يحمل قولها: (أخر طواف يوم النحر إلى الليل) على أنه أذن في ذلك، فنسب إليه، وله نظائر. انتهى من "العون".
قلت: ودرجة هذا الحديث: أنه شاذ غلط ضعيف (١)(٣١١)؛ كما مر، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.