للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة. انتهى.

قلت: حديث ابن عباس وعائشة المذكور في هذا الباب ضعيف - كما ستعرف - فلا حاجة إلى الجمع الذي أشار إليه البخاري، وأما على تقدير الصحة لصحة سنده .. فهذا الجمع متعين. انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منىً، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الإفاضة في الحج، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة بالليل، واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر، ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منىً. انتهى من "الترمذي".

ولفظ أبي داوود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر طواف يوم النحر إلى الليل)، وفي "العون": معناه: أنه رخص للناس أن يؤخروا طواف الزيارة إلى الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الإفاضة في الليل.

وفي "زاد المعاد": أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبًا، فطاف طواف الإفاضة، وهو يسمى طواف الزيارة وطواف الصدر، ولم يطف غيره، ولم يسع معه، هذا هو الصواب.

وزعمت طائفة أنه لم يطف في ذلك اليوم، وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل؛ وهو قول طاووس ومجاهد وعروة، واستدلوا على ذلك بحديث أبي الزبير المكي عن عائشة المخرج في "سنن أبي داوود" و "الترمذي" و "ابن ماجه".

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وكيف حسنه وهذا الحديث غلط بَيِّنٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>