قال الحافظ: وجزم الجمهور بإلحاق رِعاء الإبل خاصةً بأصحاب السقاية في الترخيص.
قال الزرقاني: لكنهم لم يجزموا بذلك بالإلحاق، إنما هو بالنص الذي رواه مالك وأصحاب السنن الأربع، وقال الترمذي: حسن صحيح، عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة بمنىً؛ يرمون يوم النحر، ثم يرمون لغد ولما بعد الغد رمي يومين في ثاني التشريق، ثم يرمون رمي يوم النفر الكبير، وفي لفظ لأبي داوود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، وهو قول أحمد واختيار ابن المنذر. انتهى.
والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب "المغني"، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر .. وجب عليه دم عن كل ليلة.
وقال الشافعي: عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه: التصدق بدرهم، وعن الثلاث: دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية: لا شيء عليه. انتهى "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، بابٌ يَبِيتُ أصحابُ السقاية أو غيرُهم بمكة ليالي منىً، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوبِ المبيت بمنىً ليالي أيام التشريق والترخيصِ في تركه لأهل السقاية، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب يبيت بمنىً ليالي منىً، والدارمي في كتاب المناسك، باب في من يبيت بمكة ليالي منى من علة، وأحمد.