للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

===

(حدثنا إبراهيم بن يزيد) الخوزي - بضم المعجمة وبالزاي - أبو إسماعيل المكي مولى بني أمية، متروك الحديث، من السابعة، مات سنة إحدى وخمسين ومئة (١٥١ هـ). يروي عنه: (ت ق).

ولكن لا يضر الحديث؛ لأنه تابعه في الرواية عن طاووس بهذا الحديث إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة، ثقة ثبت حافظ، من الخامسة. يروي عنه: (ع).

(عن طاووس) بن كيسان اليماني، من الثالثة، مات سنة ست ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن يزيد، وهو متروك.

(قال) ابن عمر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن (أن ينفر) ويذهب (الرجل) من مكة إلى وطنه (حتى يكون آخر عهده) وعمله الطواف (بالبيت) وقد روي هذا الحديث بلفظ: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) بتصريح لفظ: (الطواف) فيكون النهي للتحريم؛ فيكون الطواف واجبًا، إن تركه .. لزمه دم، والأحناف يجعلون النهي للكراهة؛ فيكون الطواف مستحبّا، إن تركه .. فلا شيء عليه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس المذكور قبله، رواه الشيخان وأبو داوود والنسائي وابن ماجه، وله متابع أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>