وليس طواف الوداع على من في مكة، وعلى من كان داخل الميقات؛ وهو من كان دون مسافة القصر من مكة؛ لأنهم حاضرو الحرم، وكذا من اتخذ مكة دارًا، ثم بدا له الخروج ليس عليهم طواف الوداع، ذكره في "التحفة".
وفي إثباته على المعتمر حديث ضعيف رواه الترمذي، وفي "البدائع": قال أبو يوسف: أَحَبُّ إليَّ أن يطوف المكي طواف الوداع؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى يوجد في أهل مكة. انتهى "فتح الملهم"، انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الوداع، والدارمي في كتاب المناسك، باب في طواف الوداع، وأحمد في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٢٦) - ٣٠٢٠ - (٢)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).