(فقد حل) أي: استحق التحلل من إحرامه؛ أي: يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه (وعليه حجة أخرى) زاد أبو داوود: (من قابل) أي: يقضي ذلك الحج في السنة المستقبلة.
قال الخطابي: هذا فيمن كان حَجُّهُ عن فرض، فأما المتطوِّع بالحج، فإذا أحصر .. فلا شيء عليه غير هذا الإحصار، هذا على قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه حجة أو عمرة قضاءً، وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة: عليه حجة من قابل. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال الحجاج بن عمرو:(فحدثت به) أي: بهذا الحديث (ابن عباس وأبا هريرة، فقالا: صدق) الحجاج فيما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مقتضى السياق:(صدقْتَ) ففيه التفات.
والمعنى:(قالا) أي: قال أحدهما للآخر: صدق الحجاج فيما قال من سماع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
وفي رواية لأبي داوود:(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك) أي: عما سمعه الحجاج من رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقالا) لي: (صدق) الحجاج فيما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
قال الحافظ في "الفتح": وصح عن ابن عباس أن لا حصر إلا بالعدو.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر، وأخرج الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا حصر إلا مَنْ حَبَسه عدوٌّ، فيُحِلُّ بعمرة، وليس عليه حج ولا عمرة. انتهى، وإليه ذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه، روى مالك في "الموطا" عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: (من حبس