للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

دون البيت بالمرض .. فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت)، وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال: (خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق .. كُسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة، وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك إلى تسعة أشهر، ثم حللت بعمرة).

واحتج من قال: أن لا إحصار إلا بالعدو: باتفاق أهل النقل على أن قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) نزل في قصة الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فسمى الله تعالى صد العدو إحصارًا.

وحجة الآخرين: التمسك بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، وبحديث الباب، والظاهر هو قول من قال بتعميم الإحصار، والله تعالى أعلم. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الإحصار، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث، والنسائي في كتاب الحج، باب من أحصر بعدو، والدارمي في كتاب المناسك.

فدرجة هدا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *


(١) سورة البقرة: (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>