الإطعام في الفدية نصف صاع، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىً ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٣٣) - ٣٠٢٧ - (م)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا عبد الله بن نافع) بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، من كبار العاشرة، مات سنة ست ومئتين:(٢٠٦ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).
(عن أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبي زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (١٥٣ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن محمد بن كعب) بن سليم بن أسد أبي حمزة القرظي المدني، وقد كان نزل الكوفة مدةً، ثقة عالم، من الثالثة، ولد سنة أربعين على الصحيح، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).