للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

===

الوقص، والثاني من الإيقاص، وهو شاذ؛ لأن الأفصح هو الثلاثي.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر) قال العيني: فيه غسله بالسدر، فلولا أنه خرج عن الإحرام .. ما أمر بغسله بالسدر (وكفنوه في ثوبيه) الإزار والرداء، وللنسائي: (في ثوبيه اللذين أحرم فيهما)، وفي الحديث جواز التكفين بثوبين، وهو كفن الكفاية، وكفن الضرورة واحد، وإنما لم يزده ثالثًا؛ إكرامًا له؛ كما في الشهيد لم يزد له على ثيابه، كذا في "عمدة القاري".

قال ابن عبد الملك: وفي الحديث أن التكفين مقدم على الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن دينه. انتهى.

(ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) أي: لا تغطوهما عند التكفين؛ من التخمير؛ وهو التغطية (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) أي: حالة كونه قائلًا: لبيك؛ والمعنى: أنه يحشر يوم القيامة على هيئته التي مات عليها؛ ليكون ذلك علامة على حجه؛ كالشهيد يأتي وأوداجه تشخب دمًا.

وفيه أن من شرع في طاعة الله، ثم حال بينه وبين إتمامها الموت .. يرجى له أن الله تعالى يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، ويقبله منه إذا صحت النية، ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ... } الآية (١).

قوله: "ولا تخمروا وجهه" قال الحافظ ابن حجر: وقد تمسكت الأحناف ومن وافقهم من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها؛ وهي قوله: "ولا


(١) سورة النساء: (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>