للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٧) - ٣٠٣١ - (م) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ،

===

تخمروا وجهه" فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطية وجهه، مع أنهم لا يقولون بظاهر الحديث لمن مات محرمًا.

وأما الجمهور .. فأخذوا بظاهر الحديث، وقالوا: إن في ثبوت ذكر الوجه مقالًا، وتردد ابن المنذر في صحته، وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته، وفيه نظر.

وقيل: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه، بل هو صيانة للرأس؛ فإنهم لو غطوا وجهه .. لم يؤمن من أن يغطى رأسه. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، والنسائي في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم إذا مات.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٣٧) - ٣٠٣١ - (م) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.

(حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن أبي بشر) جعفر بن إياس بن أبي وحشية

<<  <  ج: ص:  >  >>