الضَّبُعَ (من الصيدِ) الذي يُضمن؛ لأنه مما يحل أكله فيضمن بالمثل.
قال الخطابي: إذا كان قد جعله صيدًا، ورأى فيه الفداء .. فقد أباح أكله؛ كالظباء والحُمر الوحشية وغيرهما من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل فقال:"خمس لا جناح فيمن قتلهن في الحل والحرم ... " الحديث.
والضبع: هو الواحد الذكر، والأنثى الضبعان، ولا يقال: ضبعة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا، وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة، ويلد في حال الأنوثة، وهو مولَعٌ بِنَبْشِ القبُور؛ لشهوته لِلُحومِ بني آدم، كذا في "النيل"، ويقال للضبع في الفارسية: كِفْتَارٌ. انتهى من "العون".
وفي الحديث دليل على أن الكبش مثل الضبع، وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة؛ ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.
والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وذهب أكثر العلماء إلى التحريم، واحتجوا: بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث:"كل ذي ناب ... "، واحتجوا أيضًا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:"أويأكل الضبعَ أحد؟ ! ".
فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية، وهو