متفق على ضعفه، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف أيضًا.
قال الخطابي في "المعالم": وقد اختلف الناس في أكل الضبع: فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.
وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، قال الخطابي: وقد يقُوم دليلُ الخُصوص فَيَنْزعُ الشيءَ من الجملةِ؛ أَي: يستثنى البعضُ مِنَ العموم، وخبرُ جابر خاص، وخبر تحريم السباع عام. انتهى.
وقال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين": والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصًا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع، ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الشريفة .. تبين له اندفاع هذا السؤال؛ فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين:
١ - أن يكون له ناب.
٢ - وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد، وأما الضبع .. فإنما فيها أحد الوصفين؛ وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب.
والسبع إنما حرم؛ لما فيه من القوة السبعية التي تورث المُغْتَذِي بها شبَهَها؛ فإن الغاذِي شبيه بالمغتذَى، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم،