للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ .. قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلكِنَّا حُرُمٌ".

===

وحشيًّا بالوصف؛ كما في كتب الفقه؛ وهو حيوان بري مأكول معروف يشبه الحمر الإنسية.

(فرده) أي: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم (علي) الحمار الذي أهديت له (فلما) رده علي .. انكسر قلبي حتى (رأى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (في وجهي الكراهية) أي: أثر كراهيتي رده علي هدية الحمار؛ وذلك الأثر: عبوسة الوجه وتغير لونه؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر كراهية الرد علي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جبرًا لانكسار قلبي وحزني وتطييبًا لخاطري وإزالة لحزني: (إنه) أي: إن الشأن والحال (ليس بنا) أي: ليس واقعًا في قلبنا (رد عليك) أي: قصد رد هديتك عليك باختيارنا (ولكنا) أي: ولكن نحن معاشر الحاضرين معي (حرم) - بضمتين - جمع حرام؛ وهو من أحرم بنسك؛ أي: قوم محرمون للنسك، فلا يحل لنا أكل لحم الصيد، وكأنه كان ذلك الحمار حمارًا حيًّا؛ أو كان لحمًا وصيد بقصد الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي "المبارق": يجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال في الحل، سواء اصطاده لنفسه أو للمحرم إن لم يأمره محرم باصطياده له، ولم يدل عليه، ولا أعانه عليه، ولا أشار له إليه؛ لما روي في حديث أبي قتادة الأنصاري أنَّ الحُرُمَ سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن لحم الصيد، فقال لهم: "أشرتم إليه أو دللتم عليه؟ " قالوا: لا، قال "كلوا". انتهى، قال الطحاوي: حديث الصعب لا يعمل به؛ للاختلاف في روايته.

وقال الشافعي: لا يجوز للمحرم أكل ما صاده حلال إذا صيد له، وحمل رد

<<  <  ج: ص:  >  >>