أم المؤمنين مرفوعًا:"إذا دخل عشر ذي الحجة؛ فمن أراد أنه يضحي .. فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا" .. يكون منسوخًا بحديث عائشة هذا، أو ناسخًا له.
قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك؛ لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرمًا بمجرد بعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في عشر ذي الحجة خاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر، ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداوودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة، قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.
قلت: هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة، توهم الداوودي في النقل وفي الاحتجاج أيضًا؛ فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم، والله أعلم، كذا حققه الحافظ في "الفتح". انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داوود في كتاب الحج، باب من بعث بهديه وأقام، والنسائي في كتاب المناسك، باب فتل القلائد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال: