والمراد: منع إعطاء الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته.
قال البغوي: وأما إذا أُعطي أجرته كاملة، ثم تُصدق عليه إذا كان فقيرًا؛ كما يتصدق على الفقراء .. فلا بأس بذلك.
وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع؛ لكونه معاوضةً، وأما إعطاؤه صدقةً أو هدية أو زيادة على حقه .. فالقياس جوازه، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة عليه؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.
قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري وعبد الله بن عبيد بن عمير. انتهى من "فتح الملهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب لا يعطى الجزار من الهدي، ومسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.