للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ هَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَوْ كَانَتْ لِي .. لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ

===

عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المكي، من مسلمة الفتح، وله صحبة وأحاديث رضي الله تعالى عنه، مات سنة تسع وخمسين (٥٩ هـ). يروي عنه: (خ د ق) وهو راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات يحتج بهم.

قال شقيق: (فناولته) أي: ناولت شيبة، وسلمت إليه (إياها) أي: تلك الدراهم، قال واصل الراوي عن شقيق: (فقال) شيبة (له) أي: لشقيق: (ألك) أي: هل لك يا شقيق (هذه) الدراهم التي سلمت إلي؟ قال شقيق: (قلت) لشيبة: (لا) أي: ليست هذه الدراهم لي، بل لرجل غيري، سلمته إليك بالوكالة عنه.

قال شقيق: قلت لشيبة بن عثمان: (ولو كانت) هذه الدراهم التي سلمتها إليك مملوكة (لي لم آتك) أي: ما أتيت وجئت (بها) إليك، بل أقسمها بين الناس بنفسي.

وقوله: (لم آتك بها) مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة؛ وهي الياء، والكسر قبلها دليل عليها؛ لأنه من أتى الثلاثي.

(قال) شيبة الحجبي لشقيق: (أما) - بفتح الهمزة وتخفيف الميم - حرف استفتاح وتنبيه؛ أي: انتبه واستمع مني يا شقيق ما أقول لك، فسأخبرك عن سبب عدم قسمة مال الكعبة بين الناس؛ لأنه وقف خاص بها، مصروف في مصالحها لا وقف عام يستحقه جميع المسلمين؛ كالوقف على بيت المال، بل هو وقف خاص بها؛ كالوقف على المساجد، وأقول لك: (لئن قلت) يا شقيق (ذلك) أي: قسمة مالها بين المسلمين .. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>