وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافعي؛ أحدهما: عن نصه في "البويطي": الذكر أفضل؛ لأن لحمه أطيب، وهذا هو الأصح، والثاني: أن الأنثى أولى.
قال الرافعي: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم، والأنثى أكثر قيمةً فلا تفدى بالذكر، أو أراد الأنثى التي لم تلد. انتهى "قسطلاني".
(أملحين) تثنية أملح، قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيضُ الخالصُ البياض، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد، وقيل: هو الذي يعلو بياضه حمرة، وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلال صوفه طبقات سود، وقيل: هو الأبيض الذي بياضه كبياض الملح، وقيل: هو الذي ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: إن هذه المواضع منها سود، وما عداها أبيض، واختار ذلك؛ لِحُسْنِ منظره، وشحمِه، وطيب لحمه؛ لأنه نوع يتميز عن جنسه. انتهى من "الإرشاد".
ففيه ما يدل على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعًا، والأكمل خلقًا والأحسن شية. انتهى من "المفهم".
(أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن. انتهى "نووي"، فالأقرن: هو الطويل القرن، وهو أفضل، ولا خلاف في جواز الأجم؛ وهو الذي لا قرن له خلقة، واختلف في المكسورة القرن: فالجمهور على الجواز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ، وإلا إن عاب اللحم؛ فإنه لا يجوز؛ فإنه يؤدي إلى خلل في الدماغ.
وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة، فزاد فيه:(السمينين).