للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

===

وفيه: استحباب التضحية بالسمين.

وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل: (كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون) ووصله أبو نعيم في "المستخرج".

(و) كان صلى الله عليه وسلم أيضًا: (يسمي ويكبر) أي: يقول على أضحيته عند ذبحهما: باسم الله والله أكبر.

قال في "المرقاة": الواو في (ويكبر) لمطلق الجمع؛ فإن التسمية من قبل الذبح، ثم اعلم أن التسمية شرط عند الأحناف، والتكبير مستحب عند الكل. انتهى.

وفي "النووي": فيه: إثبات التسمية على الضحية وعلى سائر الذبائح، وهذا مجمع عليه، لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. انتهى.

وهو شرط عند الحنفية، ومستحب عند الشافعية، والله أعلم.

قال أنس: (ولقد رأيته) صلى الله عليه وسلم بعيني (يذبح) الكبشين (بيده) الشريفة.

وفيه استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذٍ يستحب له أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا .. جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا .. أجزأه، ويكره عند الحنفية والشافعية، ولا يجوز استنابة المجوسي، ولا يجزئ ذبحه عن الأضحية؛ لأنه ليس له كتاب معلوم، وإن أقر بالجزية؛ كما في "رد المحتار" (٦/ ٣٢٨) بتصرف.

أي: ولقد رأيته يذبحهما بيده الشريفة، حالة كونه (واضعًا قدمه) الشريفة؛ يعني: القدم اليمنى (على صفاحهما) أي: على صفحة عنقهما وجانبه، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>