للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ.

===

(قال) ابن عباس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) لم أر من عين ذلك السفر (فحضر الأضحى) أي: يوم عيده (فاشتركنا في الجزور) أي: في البعير، حالة كونه مجزءًا (عن عشرة) أشخاص في الأضحية (و) اشتركنا في (البقرة) حالة كونها مجزءة (عن سبعة) أشخاص، فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهويه؛ بأن البعير يجزئ عن عشرة في الأضحية والهدي أيضًا؛ لحديث ابن عباس هذا.

قال الشوكاني في "النيل": وقد اختلفوا في البدنة: فقالت الشافعية والحنفية والجمهور: إنها تجزئ عن سبعة، وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة: تجزئ عن عشرة، وهذا هو الحق هنا؛ يعني: في الأضحية؛ لحديث ابن عباس، يعني: هذا المذكور في الباب، والأول هو الأحق في الهدي؛ للأحاديث الآتية؛ يعني بها: حديث جابر المذكور بعد هذا، وما في معناه.

وأما البقرة .. فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا في الهدي والأضحية. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، ولكن حديث جابر الآتي أصح منه، لأن عمل الناس عليه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>