للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ

===

الأسلميين) واسم أبي يحيى سمعان، صدوق، من الخامسة، مات سنة سبع وأربعين ومئة (١٤٧ هـ). يروي عنه: (د س ق)، وأنس بن عياض، قال العجلي: ثقة مدني، وذكره ابن حبان في "الثقات وقال الخليل: ثقة.

(عن أمه) أي: أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لم يعرف اسمها، ولكن لم أر من تكلم فيها بجرح ولا تعديل. روت عن: أم بلال بنت هلال، وسهل بن سعد، ويروي عنها: ابنها محمد بن أبي يحيى، و (ق)، وفي التقريب: مقبولة من الخامسة. انتهى.

(قالت) أم محمد بن أبي يحيى: (حدثتني أم بلال بنت هلال) بن أبي هلال الأسلمية المدنية، قال العجلي: تابعية ثقة، ويقال: لها صحبة، من الثانية، روت عن أبيها هلال بن أبي هلال حديث: (يجوز الجذع من الضأن في الأضحية) وهو هذا الحديث، روى محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه عنها. يروي عنها: (ق).

قلت: روى أحمد في "مسنده" وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري والبيهقي حديثًا من روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبيها، وذُكِر كذالك في الصحابة. انتهى من "التهذيب".

(عن أبيها) هلال بن أبي هلال الأسلمي مولاهم الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، له هذا الحديث. يروي عنه: (ق)، وليس لهلال عند ابن ماجه إلا هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الأصول الخمسة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن) أن يذبح

<<  <  ج: ص:  >  >>