(أضحيةً) والجذع - بفتحتين -: ما تم له سنة من الضأن، وقيل: ما أجذع؛ أي: أسقط السن.
وقوله: "من الضأن" أي: لا من المعز، فلا يجوز الجذع من المعز في الأضحية؛ كما مر آنفًا في حديث عقبة بن عامر، وهذا الحديث من الزوائد، ولم يتعرض في "الزوائد" لإسناده حكمًا.
وقال الدميري: قال ابن حزم: إنه حديث ساقط؛ لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، وأم بلال أيضًا مجهولة لا ندري أنها صحابية أم لا، كذا قال، فأصاب في الأول، وأخطأ في الثاني؛ فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر، ثم قال الذهبي في "الميزان": إنها لا تعرف، ووثقها العجلي. انتهى.
قلت: وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أم محمد بن أبي يحيى، وهي مستورة مهملة، لم أر من تكلم فيها بجرح ولا تعديل، وباقي رجال الإسناد ثقات.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث زيد بن خالد الجهني رواه أبو داوود، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد في "المسند"، والبخاري في "التاريخ الكبير".
وانفرد به ابن ماجه عن أصحاب الأمهات الخمس، فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن بغيره، حسن السند؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عقبة بن عامر.