للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.

===

مات سنة ست، وقيل: سبع وخمسين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة مدلس، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(أنه) أي: أن قتادة (ذكر) لي (أنه) أي: أن قتادة (سمع جري) تصغير جرو (ابن كليب) - تصغير كلب - السدوسي البصري. روى عن: علي بن أبي طالب، مقبول، من الثالثة، ويروي عنه: : قتادة، روى له الأربعة حديثًا واحدًا في النهي عن الأضحية بعضباء الأذن وهو هذا الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" بروايته عن علي. يروي عنه: (عم).

حالة كون جري (يحدث) قتادة (أنه) أي: أن جريًا (سمع علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

أي: سمع جري عليًّا حالة كون علي (يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يضحى) - بضم أوله وفتح ثالثه المشدد - على صيغة المجهول؛ أي: نهى أن يضحي الرجل (بأعضب) - بعين مهملة ساكنة وضاد معجمة وموحدة - أي: نهى أن يضحى بحيوان مكسور (القرن و) مقطوع (الأذن).

قال في "النيل": فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن والقرن؛ وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنه تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقًا، وكرهه مالك إذا كان يدمي حتى يرى الدماغ، لا دون ذلك فيكره فقط، ولا يعتبر الثلث فيه، بخلاف الأذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>