قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه ضَحَّى بكبش، فقال:"هذا عمن لم يضح من أمتي".
وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، هذا آخر كلام الترمذي في "جامعه".
قال العيني في "البناية" - بعدما ذكر حديث عبد الله بن هشام قال -: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الشاة الواحدة عن جميع أهله)، وحديث:(أنه ذبح كبشًا عن أمته)، وبهذه الأخبار ذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي إلى جواز الشاة عن أكثر من واحد، كذا في "التعليق الممجد".
وقال مالك في "الموطأ": أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح البقر والشاة هو يملكها ويذبحها عنهم، ويشركهم فيها. انتهى.
واحتج هؤلاء الأئمة بحديث أبي أيوب المذكور في هذا الباب، وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وإن كانوا كثيرين، وهو الحق.
قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد": وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم؛ كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
واستدلوا أيضًا بحديث أبي سريحة المذكور للمؤلف بعد هذا الحديث.