للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْن، وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا.

===

من أنه (كان أهل البيت) الواحد (يضحون) أي: يقصدون التضحية (بالشاة) الواحدة (والشاتين) مثلًا، فيجزئ ذلك عن كلهم (والآن) بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (يبخلنا) أي: ينسبوننا إلى البخل والشح إن اكتفينا بالواحدة وبالاثنتين (جيراننا) فيقولون: لا تكفي الشاة الواحدة، ولا تجزئ إلا عن الرجل الواحد الذي ذبحها، والسنة المطهرة وردت بترك البخل وقصد الإشراك.

قال الشوكاني في "النيل": وحديث أبي سريحة إسناده في "سنن ابن ماجه" إسناد صحيح، وقال: والحق أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس أو أكثر؛ كما قضت بذلك السنة. انتهى.

واستدلوا أيضًا بما أخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فمسح رأسه ودعا له - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو خلاف من يقول: إنها لا تجزئ إلا عن النفس الواحدة. انتهى كذا في "تخريج الهداية" للزيلعي.

وقال الزيلعي قبل هذا: ويشكل على المذهب - يعني: مذهب الحنفية - أيضًا في منعهم الشاة لأكثر من واحد .. الأحاديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وعن أمته. وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام ... إلى آخره.

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد،

<<  <  ج: ص:  >  >>