للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فأتي به؛ ليضحي به، قال: "يا عائشة؛ هلمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر"، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "باسم الله، اللهم؛ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد"، ثم ضحى به. رواه مسلم في "صحيحه".

فإن قلت: هذه الأحاديث منسوخة أو مخصوصة لا يجوز العمل بها؛ كما قال الطحاوي في "شرح الآثار".

قلت: تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وإشراكهم في أضحيته مخصوص به صلى الله عليه وسلم، وأما تضحيته عن نفسه وآله .. فليس بمخصوص به صلى الله عليه وسلم ولا منسوخًا.

والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضحون الشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته؛ كما عرفت، ولم يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن الأمة وإشراكهم في أضحيته البتة، وأما ما ادعاه الطحاوي .. فليس عليه دليل.

فإن قلت: حديث أبي أيوب المذكور في أول هذا الباب محمول على ما إذا كان الرجل محتاجًا إلى اللحم، وفقيرًا لا يجب عليه الأضحية، فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه، ويطعم اللحم أهل بيته، أو يشركهم في الثواب، فذلك جائز، وأما الاشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية .. فلا؛ فإن الاشتراك خلاف القياس، وإنما جوز في الإبل والبقر؛ لورود النص أنهم اشتركوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقر والإبل، ولا نص في الشاة، كذا في "التعليق الممجد" نقلًا عن "البناية" للعيني.

قلت: كما ورد النص أنهم اشتركوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل والبقر .. كذلك ورد النص أنهم اشتركوا في الشاة الواحدة، إلا أنه قد

<<  <  ج: ص:  >  >>