للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي الحديث دلالة على أن وقت الأضحية يدخل بعد مضي قدر صلاة ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس، سواء صلى الإمام صلاة العيد أم لا، ويستوي فيه أهل القرى والأمصار، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداوود، وهو رواية الخرقي عن أحمد.

وقيل: يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصار، وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى، وهو مذهب الحنفية والحسن والأوزاعي وإسحاق؛ كما في "المغني" لابن قدامة.

وقيل: يدخل وقتها بذبح الإمام؛ فإن ذبح قبله .. أعاد؛ وهو مذهب مالك؛ كما في "الشرح الصغير" للرافعي (١/ ٩٩).

وأما آخر وقتها عند الشافعي: آخر أيام التشريق؛ وهو الثالث عشر من ذي الحجة، وحكاه النووي عن الأوزاعي وداوود ومكحول أيضًا، وهو اختيار ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢٩٦).

وقيل: آخر وقتها: الثاني عشر من ذي الحجة؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

وأما الشافعي .. فقد استدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح" أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي؛ كما في "نيل الأوطار".

واستدل الجمهور بما أخرجه مالك في "الموطأ" أن عبد الله بن عمر قال: الأضحية يومان بعد يوم الأضحى، وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>