قاف - وربما نسب إلى جده، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بعد الستين. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) أي: أن الأسود بن قيس (سمعه) أي: سمع جندب بن عبد الله (يقول: شهدت) وحضرت عيد (الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس) من الصحابة أضحيتهم (قبل) فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من (الصلاة) أي: من صلاة العيد (فقال النبي صلى الله عليه وسلم) للناس الذين ذبحوا أضحيتهم قبل الصلاة: (من كان ذبح) أضحيته (منكم) أيها الناس (قبل الصلاة) أي: قبل فراغنا من صلاة العيد .. (فليعد أضحيته) أي: فليذبح ثانيًا؛ لأن ما ذبحه قبل الصلاة وقع قبل دخول وقت ذبح الأضحية، فلا يجزئ عنه في أضحيته؛ لأن وقت ذبحها إنما يدخل بالفراغ من صلاة العيد، فليذبح شاةً أخرى مكان ما ذبحه أولًا (ومن لا) أي: ومن لم يذبح أضحيته قبل الصلاة .. (فليذبح) أضحيته الآن بعد الصلاة (على اسم الله) تعالى أي: قائلًا: باسم الله؛ أي: ذاكرًا للتسمية؛ بأن يقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فعلى بمعنى الباء، فهو بمعنى رواية:(فليذبح باسم الله) أي: فليذبح قائلًا: باسم الله؛ للتبرك أو للوجوب.
وقد استدل بهذا الأمر في قوله:"فليذبح" من قال بوجوب الأضحية، وهو معارض بالأدلة على عدم الوجوب، فيحمل الأمر هنا على الندب. انتهى "قسطلاني".