أثبت وأمكن من ذبحها؛ لئلا تهرب الذبيحة أو تضطرب برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.
وفي "المرقاة": الصفاح - بكسر الصاد - جمع صفح - بفتح فسكون - وقيل: جمع صفحة؛ وهي عرض الوجه، وقيل: نواحي عنقها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب من نحر هديه بيده، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، والترمذي والنسائي في كتاب الأضاحي.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وقد تقدم هذا الحديث للمؤلف مبسوطًا في أوائل كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم (١١١٦)، حديث رقم (٣٠٦٧).
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أنس بحديث سعد القرظ مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٨) - ٣١٠٢ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد) القرظ (مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) المدني، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ق).