للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا

===

من باب ضرب؛ أي: نذبح (عتيرةً) أي: شاة تسمى عتيرةً (في الجاهلية في) شهر (رجب، فما تأمرنا) فيها؟ هل نستمر على فعلها أم نتركها؟

والعتيرة - بفتح العين المهملة على وزن فعيلة - تطلق على شاة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية؛ من عتر، من باب ضرب.

فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل - ولم أر من ذكر اسم هذا الرجل -: (اذبحو) ها (لله عز وجل) أي: تقربًا إليه تعالى، يُتصدَّق لحمها على الفقراء والمساكين، لا للأصنام، يَأْكل لحمهَا سندتُها؛ أي: اذبحوها في رجب و (في أي شهر كان) قال البيهقي في "سننه": "اذبحوا لله"؛ أي: اذبحوا إن شئتم أيها المسلمون، واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء.

وقيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون في صدر الإسلام، ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما؛ والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا فرع ولا عتيرة" في الإسلام: نفي وجوبهما، أو نفي التقرب بالإراقة؛ كالأضحية.

وأما التقرب باللحم وتفريقه على المساكين .. فبر وصدقة، كذا في "فتح الودود". انتهى من "العون".

(وبروا الله) أي: أطيعوا الله عز وجل بفعل البر والخير ونيته (وأطعموا) الفقراء والمساكين منهما ومن غيرهما؛ طلبًا لمرضاة الله تعالى.

(قالوا) أي: قال الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ إنا كنا) أولًا في حياتنا (نفرع) من أفرع الرباعي؛ أي: نذبح (فرعًا) - بفتحتين -

<<  <  ج: ص:  >  >>