للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كانوا يذبحونه لآلهتهم؛ رجاء البركة في الأم بكثرة النسل، وقيل: كان الرجل إذا بلغت إبله مئة .. يقدم ذكرًا يذبحه لآلهتهم.

وأما العتيرة في غير الإسلام .. فقد فسرها في الحديث الشريف بأنها شاة تذبح في رجب يتقربون بها إلى آلهتهم، ويصبون دمها على رأس الصنم، فلما جاء الإسلام .. صاروا يذبحونها لله تعالى؛ كما فسرها في الحديث، ثم نسخ ذلك، والعتيرة مأخوذة من العتر؛ وهو الذبح.

وقال في "المرقاة": العتيرة - بفتح العين المهملة -: تطلق على شاةٍ كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، وعلى الذبيحة التي كانوا يذبحونها لأصنامهم، ثم يصبون دمها على رؤوسها. انتهى.

قال العيني في "العمدة" (٩/ ٧١٦) نقلًا عن أبي عبيد: أما الفرع - بفتح الفاء والراء - وكذالك الفرعة .. فهو أول نتاج، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم.

والفرع أيضًا ذبحٌ؛ إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها .. ذبحوه، وكذلك إذا بلغت الإبل مئة .. يعتر منها؛ أي: يذبح بعيرًا كل عام، ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته.

والفرع أيضًا طعام يصنع لنتاج الإبل؛ كالخرس للولادة، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٥٩٦).

وأما العتيرة .. فهي فعيلة من العتر؛ وهو الذبح؛ وهي النسيكة التي كانت تعتر؛ أي: تذبح في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا.

وجمهور العلماء على أن كلًّا من الفرع والعتيرة منسوخ غير مشروع اليوم؛ استدلالًا بحديث الباب، وقال الشافعي رحمه لله: إنما المنسوخ وجوبهما، وهما جائزان، بل مستحبان، واستدل بما أخرجه أبو داوود عن عمرو بن شعيب

<<  <  ج: ص:  >  >>