للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والفرع حق".

وبما أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم قال: كنا وقوفًا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فسمعته يقول: "يا أيها الناس؛ على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها بالرجبية"، وحسنه الترمذي، ولكن ضعفه الخطابي.

وأخرج النسائي وصححه الحاكم من حديث الحارث بن عمرو أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله؛ العتائر والفرائع؟ قال: "من شاء .. عتر، ومن شاء .. لم يعتر، ومن شاء .. فرع، ومن شاء .. لم يفرع".

وحمل الشافعي حديث الباب على نفي الوجوب لا على نفي الجواز أو الاستحباب، وأما الجمهور .. فقالوا: إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستحباب؛ لأن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، وما قال أحد: إنه نهى عنهما، ثم أذن في فعلهما، ثم إنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل على النسخ لأن الصحابة كانوا أسبق الناس إلى الخيرات، وكذلك لم يفعلهما التابعون، إلا ما حكي عن ابن سيرين، والله أعلم. انتهى من "التكملة"، انتهى "كوكب".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>