للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كلامه؛ أي: تفصيل كلام الخطابي في كلام المنذري؛ حيث قال المنذري: وقد اختلف الناس فيمن ترك التسمية على الذبح عامدًا أو ناسيًا: فقال الشافعي: التسمية مستحبة ليست بواجبة، وسواء تركها ساهيًا أو عامدًا .. حلت الذبيحة؛ وهو قول مالك وأحمد بن حنبل.

وقال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي: إن تركها ناسيًا .. حلت الذبيحة، وإن تركها عامدًا .. لم تحل.

وقال أبو ثور وداوود: كل من ترك التسمية عامدًا كان أو ساهيًا .. فذبيحته لا تحل، وقد روي معنى ذلك عن ابن سيرين والشعبي. انتهى، انتهى من "العون".

وقال بعضهم: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح؛ وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة، فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه؛ فلو كانت التسمية من شرط الذكاة .. لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيستباح أكلها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح. انتهى كلام المنذري. انتهى منه أيضًا.

قال السندي: قوله: "سموا أنتم وكلوا" أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلًا، وأن تسمية الأكل تنوب عن تسمية الذبح، فلم يقل أحد بالنيابة، والله تعالى أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة، وأبو داوود في كتاب الأضاحي، باب أكل اللحم الذي لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا، والنسائي في كتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف، والدارمي ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>