(عن هشام بن عروة) ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن قومًا) من المسلمين - لم أر من ذكر أسمائهم - سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و (قالوا: يا رسول الله؛ إن قومًا) حديثي عهد بالكفر؛ كما سيأتي في آخر الحديث (يأتونا بلحم لا ندري) ولا نعلم أ (ذكر اسم الله عليه) أي: على ذبحه (أم لا) أي: أم لم يذكر عليه؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلين: (سموا أنتم) أي: اذكروا أنتم اسم الله عليه عند الأكل (وكلوا) منه.
قال ابن الملك: ليس معناه: أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه .. يجوز أكله إذا كان الذابح ممن يجوز أكل ذبيحته؛ حملًا لحال المسلم على الصلاح. انتهى.
قال الراوي:(وكانوا) أي: وكان الذين جاؤوا إليهم باللحم (حديث عهد بالكفر) أي: قريب زمن إلى الكفر، يعني: أنهم ليسوا قدماء في الإسلام.
قال الخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، ويجيء تقرير