للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "يَا غُلَامُ؛ هكَذَا فَاسْلُخْ"، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

===

توارت واستترت بينهما إلى إبطها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام: (يا غلام) أدخل يدك بين جلد الشاة ولحمها (هكذا) أي: كما أدخلت أنا يدي بينهما (فاسلخـ) ها؛ أي: فانزع جلدها عنها إن شئت سلخها (ثم) بعدما أراه كيفية السلخ (مضى) وذهب ورجع إلى الجماعة (وصلى) إمامًا (للناس ولم يتوضأ) أي: والحال أنه لم يتوضأ للصلاة بهم مع مس يده اللحم النيء.

قال الخطابي: ومعنى الوضوء في هذا الموضع: غسل اليد؛ أي: لم يمس الماء بيده لغسل الدسومة منها، ومسه لا ينقض الوضوء.

وشارك المؤلف وفي رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>