(أن امرأة) وهي جارية أبيه (ذبحت شاة بحجر) له حدٌّ بحيث أسال الدم (فذكر) أي: فأخبر (ذلك) الذبح؛ أي: ذبحها (لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ير) النبي صلى الله عليه وسلم (به) أي: بذبحها (بأسًا) أي: منعًا، فأمرهم بأكلها.
وفي رواية للبخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أنه أخبره (أن جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا) لكعب (بسلع، فأصيبت شاة منها) بحادثة (فأدركتها) الجارية الراعية (فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم) عن ذلك (فقال) لهم: (كلوها) وفيه دليل لما ترجم له؛ وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرةً أو أمة، كبيرةً أو صغيرةً، طاهرةً أو غير طاهرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص عليه الشافعي، وهو قول الجمهور، ونقل محمد بن عبد الحكم كراهته عن مالك، وفي "المدونة" جوازه. انتهى من "البخاري" مع "إرشاد الساري".
وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة، وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة.
وقال ابن القاسم: إذا ذبح الراعي شاةً بغير إذن المالك، وقال: خشيت عليها الموت .. لم يضمن على ظاهر هذا الحديث، وتعقب بأن الجارية كانت أمةً لصاحب الغنم، فلا يتصور تضمينها، وعلى تقدير أن تكون غير ملكه، فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها، وكذا لو أنزى على الإناث فحلًا بغير إذن فهلكت .. قال ابن القاسم: لا يضمن؛ لأنه من صلاح المال.