للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".

===

(عن عكرمة) البربري أبي عبد الله الهاشمي مولاهم المكي؛ مولى ابن عباس، ثقة عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئًا فيه الروح) أيًّا كان (غرضًا) ترمون إليه؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي هدفًا ترمون إليه؛ كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي رواها مسلم: (لعن الله من فعل هذا) ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكىً، ولمنفعته إن كان غير مذكىً. انتهى "نووي".

قال في "المبارق": الغرض: هو الهدف المرمي بالسهام ونحوها للتدريب، وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة .. لم يحل أكله؛ لأن ذكاته بعد الحبس اختيارية.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صيد البهائم، والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن المجثمة، والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل المصبور، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>