للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٠) - ٣١٣٤ - (٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٤٠) - ٣١٣٤ - (٤) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا سفيان بن عيينة، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(أنه) أي: أن أبا الزبير (سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله تعالى عنهما (يقول).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (أن يقتل شيء من الدواب) أي: من الحيوان الذي يدب على الأرض (صبرًا) أي: حالة كونه مصبورًا محبوسًا يرمى إليه هدفًا، وقتل الإنسان صبرًا: أن يشد الرجل ثم يرمى

<<  <  ج: ص:  >  >>