للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٨) - ٣١٤٢ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ،

===

نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع الحيوان الآخر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. انتهى "نووي"، ومذهب الحنفية: يطهر كل متنجس بالغسل ثلاثًا؛ كما بين في كتب الفروع.

قال النووي: وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولًا بكسرها .. فيحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ، وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال، وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس .. فلا بأس باستعماله. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، وفي باب غزوة خيبر، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رابعًا لحديث ابن أبي أوفى بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٤٨) - ٣١٤٢ - (٥) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (٢١١ هـ). يروي عنه: (ع).

(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>