للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي رواية مسلم زيادة: (أو نجس) بالشك من الراوي أو ممن دونه؛ أي: (أو) قال أنس أو من دونه: (نجس) غير طاهر، ومعناهما واحد.

وفي "مسلم" أيضًا زيادة: (قال) أنس: (فـ) بعدما نادى أبو طلحة (أكفئت القدور بما فيها) من اللحوم والمرق، وقد صرحت هذه الرواية بأن المنادي بالتحريم هو أبو طلحة، ووقع في رواية له: أن المنادي بلال، وفي أخرى عند النسائي: أنه عبد الرحمن بن عوف.

وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٥): ولعل عبد الرحمن نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك؛ وهي قوله: (فإنها رجس).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، وفي كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والبيهقي، وابن حبان، وأحمد، وغيرهم.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد، وكلها صحاح.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>